التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

22

توضع بموجب قوانين عمومية يتخذها رئيس الدولة في مجلس النظار القواعد المتعلقة بالسهر والمحافظة واستعمال الأملاك العمومية