18
يمكن إلغاء إجازات الإشغال المؤقت بدون تعويض عند أول طلب من الإدارة على أنه يحق لصاحب الإجازة أن يداعي بإعادة كل أو بعض الرسوم التي دفعها ، يجري سحب الإجازة بقرار من رئيس الدولة .
التشريعات السورية
18
يمكن إلغاء إجازات الإشغال المؤقت بدون تعويض عند أول طلب من الإدارة على أنه يحق لصاحب الإجازة أن يداعي بإعادة كل أو بعض الرسوم التي دفعها ، يجري سحب الإجازة بقرار من رئيس الدولة .