التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

16

تعطى إجازة الإشغال المؤقتة على الأملاك العمومية خاصة الدولة بموجب قرار من رئيس الدولة وفقا لأحكام هذا الفصل. تعطى إجازات الإشغال المؤقت الأملاك العمومية خاصة على البلديات وفقا للقوانين والشرائع المتعلقة بالبلديات