التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

14

يمكن للدولة أو للبلديات أن ترخص بصفة مؤقتة قابلة الإلغاء أو مقابل رسم ما بإشغال قطعة من الأملاك العمومية إشغالا شخصيا مانعا لاسيما إذا كانت المسألة تتعلق بمشروع ما . يعتبر المشروع امتيازاً إذا كانت منشأة لمصلحة عمومية ، وأما الإجازة بالإشغال المؤقت فلا تكون لمصلحة عمومية . يعطى الامتياز والإجازة بالإشغال المؤقتة على الأملاك العمومية بشرط المحافظة على حقوق الآخرين