التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

12

تطلع اللجنة على الملاحظات والاعتراضات المذكورة في سجل التحقيق وتعود إلى مكان التحديد إذا رأت ذلك مفيداً لتفحص الأمكنة وتحور عند اللزوم التحديد المؤقت ، تنتقل التحويرات إلى الرسوم وينظم محضر جديد يشتمل على الاقتراحات الجديدة وإذا رفضت الاعتراضات فيذكر ذلك في ملاحظات اللجنة إذا قبل سكان الشواطئ بالتحديد الذي جرى على هذه الصورة تضم اللجنة إلى محضرها تصريحا خطيا من ذوي الشأن يذكر فيه أن التحديد المعروض لا يتعدى على أملاكهم