التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
144
الرقم
1925
السنة
ساري
الحالة

10

بعد أن تتحقق اللجنة حدود الأملاك العمومية تضع عند اللزوم بحضورها تخوماً أو أوتاداً على دائرة هذه الحدود وتنظم محضراً يعين فيه بقدر الإمكان مركز التخوم والأوتاد يضم إلى المحضر خارطة للمحل تعين فيها الحدود المفترضة مع التخوم والأوتاد والشواطئ والعلامات التي تعرف بها. يوقع على نسخ المحضر والرسوم الأصلية جميع أعضاء اللجنة .