التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1457
الرقم
1945
السنة
ساري
الحالة

11

تسري أحكام هذا النظام على مراكز المحافظات والأقضية. ويجوز لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يعلن نفاذه في أي محل آخر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.