50
يجوز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار استفادة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمشاريع الجديدة التي تحدث وفقاً لأحكام هذا القانون من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته.
التشريعات السورية
50
يجوز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار استفادة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمشاريع الجديدة التي تحدث وفقاً لأحكام هذا القانون من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته.