التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

44

تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة من تصديق مجلس الدولة.