4
للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها، وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة , مختلف الوسائل اللازمة لذلك. ولها – على الأخص – ما يلي: أ - بالنسبة للمؤسسة العامة: 1- تنفيذ المراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أو المنشآت العامة التابعة لها. 2- إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها, أو دمجها, أو تجزئتها, أو إلغاؤها. 3- إنشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج, أو إلغاؤها أو تجزئتها. 4- إقراض الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها, وكفالتها فيما تعقده من قروض. 5- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية, وذلك دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة. ب – أولاً - بالنسبة إلى الشركة العامة والمنشأة العامة المرتبطة بمؤسسة عامة: 1- إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها, أو دمجها, أو تجزئتها, أو إلغاؤها, وذلك في إطار خطتها المقررة. 2- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية. ثانياً - بالنسبة للشركة العامة والمنشأة العامة غير المرتبطة بمؤسسة عامة: 1- إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها, أو دمجها, أو تجزئتها, أو إلغاؤها, وذلك في إطار خطتها المقررة. 2- إنشاء فروع ومراكز لها, في الداخل أو الخارج, أو تجزئتها, أو إلغاؤها. 3- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية.

