التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

28

يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في إدارة شؤونها ويكون مسؤولاً أمام المدير العام للمؤسسة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل.