24
يصدر بقرار من الوزير المختص: 1- النظام الداخلي للشركة العامة أو المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها. 2- تسمية أحد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة العامة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله.
التشريعات السورية
24
يصدر بقرار من الوزير المختص: 1- النظام الداخلي للشركة العامة أو المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها. 2- تسمية أحد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة العامة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله.