1
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 والمعدلة بموجب أحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 89 لعام 2010 للجهات المشمولة بأحكامه من (2.5) اثنين ونصف بالمئة إلى (10) عشرة بالمئة.

