التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

إذا فقد صاحب ترخيص المركز أحد الشرطين المبينين سابقاً وجب أن تنقل ملكية المركز إلى آخر مستوف لهما .