التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيجب عليه أن يسمي وكيلاً عنه من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم ، وأن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية التي تحددها التعليمات التنفيذية .