التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

21

يحق للمراكز أن تمنح المتدربين وثائق تبين الدورات التي اتبعوها ومستوياتها .