التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

20

لا يجوز للمراكز قبول إعانات نقدية أو عينية من أي مصدر كان إلا بموافقة مسبقة من الوزارة .