التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
33
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

يشترط في طالب ترخيص المركز إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون عربياً سورياً أو من حكمه قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية التي تحددها التعليمات التنفيذية .