16
يكون لكل مركز: أ. مجلس يتألف من : المدير المشرف رئيساً المدير الخاص عضواً ممثلين عن الهيئة التعليمية والتدريبية يقترحهما صاحب ترخيص المركز وتوافق عليهما المديرية عضوين ب. هيئة تعليمية حسب المهن الموجودة . ج. تحدد مهام المجلس والهيئة التعليمية في التعليمات التنفيذية .

