42
يخضع التشغيل والعمل في المؤسسة للأحكام الواردة في نظام الاستخدام دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته.
التشريعات السورية
42
يخضع التشغيل والعمل في المؤسسة للأحكام الواردة في نظام الاستخدام دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته.