التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
36
الرقم
2001
السنة
معدّل
الحالة

41

يجوز إلغاء الترخيص بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي في حال مخالفة المؤسسة للأهداف المرخصة من أجلها ويحدد مرسوم الإلغاء كيفية التصرف بالموجودات التي استفادت من أحكام الفصل السابع من هذا المرسوم التشريعي.