41
يجوز إلغاء الترخيص بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي في حال مخالفة المؤسسة للأهداف المرخصة من أجلها ويحدد مرسوم الإلغاء كيفية التصرف بالموجودات التي استفادت من أحكام الفصل السابع من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
41
يجوز إلغاء الترخيص بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي في حال مخالفة المؤسسة للأهداف المرخصة من أجلها ويحدد مرسوم الإلغاء كيفية التصرف بالموجودات التي استفادت من أحكام الفصل السابع من هذا المرسوم التشريعي.