التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
40
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

مادة 1- يلغى القانون رقم 242 تاريخ 3/5/1956 المتضمن إعفاء المستشفيات الخاصة المرخص لها من قبل وزارة الصحة من ضرائب الدخل و ريع العقارات و العرصات ورسوم البلديات .