التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
292
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

3

لا يسمح للمؤسسة بقبول طلاب جدد أو إحداث برامج جديدة أو افتتاح برامج محدثة، إلا إذا سددت كامل الغرامات المفروضة عليها، وتطبق أحكام هذه المادة على الغرامات التي تفرض بعد صدور هذا المرسوم.