التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

79

مادة 79 : ان الموقوفين بمادة دين في الاحوال المنصوص عليها في القانون يعاملون فيما يتعلق بنظام الطعام كالأظناء والمتهمين على ان مقدار النقود التي يصرفونها في شراء الاطعمة الاضافية لا يجوز ان تتجاوز الحد المعين. يطبق نظام المحكومين على مديني الدولة لجناية أو جنحة أو قباحة عادية.