79
مادة 79 : ان الموقوفين بمادة دين في الاحوال المنصوص عليها في القانون يعاملون فيما يتعلق بنظام الطعام كالأظناء والمتهمين على ان مقدار النقود التي يصرفونها في شراء الاطعمة الاضافية لا يجوز ان تتجاوز الحد المعين. يطبق نظام المحكومين على مديني الدولة لجناية أو جنحة أو قباحة عادية.

