74
مادة 74 : الموقوفون المعاقبون بعقاب الحجرة مدة ثمانية ايام يجب ان يزورهم الطبيب مرتين في الاسبوع ويوقف تنفيذ العقاب اذا حرر الطبيب في دفتر الزيارات ان متابعة تنفيذ العقاب تؤدي الى اخلال بصحة الموقوف.
التشريعات السورية
74
مادة 74 : الموقوفون المعاقبون بعقاب الحجرة مدة ثمانية ايام يجب ان يزورهم الطبيب مرتين في الاسبوع ويوقف تنفيذ العقاب اذا حرر الطبيب في دفتر الزيارات ان متابعة تنفيذ العقاب تؤدي الى اخلال بصحة الموقوف.