72
مادة 72 : تطبيق العقوبات الآتية على الأظناء والمتهمين والموقوفين لدين بمادة حقوقية أو بمادة إفلاس:ـ ـ1 سحب الاذن باستعمال التبغ في حال اساءة استعماله. ـ2 الحرمان من حق الشراء في حال اساءة استعماله. ـ3 الحرمان من القراءة مدة اسبوعين على الاكثر ولا يطبق هذا العقاب الا في حال تمزيق أو تعطيل الكتب المعارة أو استعمالها بصورة غير قانونية. ـ4 الحرمان من حضور جلسات القراءة والمحاضرات ثلاث مرات متوالية على الاكثر ولا يطبق هذا العقاب الا في حال مخالفة الانظمة في الجلسات المذكورة أو بمناسبتها. ـ5 الحرمان من الطعام ما عدا الخبز مدة ثلاثة ايام متتابعة على ان تزاد كمية الخبز عند اللزوم ويستلزم هذا العقاب سحب الاذن باستعمال التبغ واجراء أي شراء من الحانوت الخاص. ـ6 الوضع في حجرة المعاقبة والتكبيل بالحديد وفقا للشروط المعينة اعلاه بخصوص المحكومين.

