68
مادة 68 : ان المحامين حال اجرائهم وظائفهم يخاطبون الأظناء والمتهمين اما في غرفة مقابلة خاصة أو في غرفة اخرى تقوم مقامها. يجوز اجراء الزيارات المذكورة كل يوم ولكن في الاوقات التي يعينها المتصرف بعد اخذ رأي نقيب المحامين ولا يخالف هذا الامر الا في حالات استثنائية يمنح الأظناء والمتهمون جميع وسائل المخابرة والتسهيلات الموافقة لأحكام هذا النظام لإعداد وسائل دفاعهم وانتقاء محام. لهذا يعلق في كل غرفة شغل أو منامة لوحة من خشب أو من (كارتون) عليها جدول بأسماء المحامين المسجلين في نقابات اللواء. اذا تعذر هذا الامر ماديا يعلق في المشغل وفي غرفة النوم اعلان يشعر الموقوفين بان لهم ان يطلبوا جدول نقابة المحامين.

