التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

64

مادة 64 : ان الموظفين أو الاشخاص الحائزين على صفة تخولهم زيارة السجن لا يجوز لهم الدخول اليه ما لم يثبتوا صفتهم أو يبرزوا امر المهمة. لا يجوز السماح لأي شخص اجنبي عن الدائرة بزيارة سجن ما الا بموجب اذن خاص من الوزير أو المتصرف. لا يجوز للزائرين مواجهة الموقوفين في حجراتهم الا بإذن من الوزير وعلى كل حال لا يجوز لهم مكالمتهم الا بحضور حارس.