التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

63

مادة 63 : يعين المتصرف عدد الدوريات الليلية لكل سجن دون ان يخل ذلك بالوسائل الاستثنائية الواجب اتخاذها اذا كان في السجن موقوفون يرهب جانبهم على المدير أو رئيس الحراس ان يعين للحراس ساعات الدوريات، تغير الساعات المذكورة من ليلة الى اخرى. يجب على المدير أو رئيس الحراس ان يقوم بمراقبة الدوريات في الساعات المعينة. لا يجوز لاحد الدخول ليلا لحجرة نوم الموقوف ما لم يصدر منه نداء أو توجد اسباب خطيرة توجب الدخول الى الحجرة المذكورة. على الحارس في مثل هذه الحال ان يتخذ جميع الوسائل الامنية اللازمة وله عند اللزوم ان ينادي حارسا آخر أو رئيس الحراس. يجب على الحراس ان يجتنبوا الضوضاء مهما امكن حين تجولهم في دوريتهم.