60
مادة 60 : لا يجبر الأظناء والمتهمون على التنزه في الساحة على ان النزهة المذكورة إجبارية للمحكومين والموقوفين الحديثي السن ما لم يعفهم منها المدير أو رئيس الحراس بموافقة الطبيب ويجوز تنظيم التنزه بصفوف إفرادية وعلى مسافات أو فترات معينة في السجون حيث يقتضي ذلك عدد الموقوفين ووضعية الساحات لتامين الحراسة والمحافظة على الترتيب. لا يجوز اجبار الأظناء والمتهمين على السير بصفوف إفرادية، تكون مدة التنزه ساعة في النهار.

