59
مادة 59 : الموقوفون المكلفون بالخدمة العامة يكنسون ويغسلون غرف الشغل والطعام والنوم والمماشي بصورة عامة للغرف المعدة للاستعمال المشترك ينتخب المدير أو رئيس الحراس الموقوفين المذكورين من بين المحكومين بعقاب قصير المدة وبقدر الامكان من بين من كان منهم محكوما عليه سابقا بجزاء مهم.

