التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

52

مادة 52 : يجب فحص جميع الاشياء التي يؤتى بها من الخارج أو التي ترسل منه الى الموقوفين. ينبغي اخبار السلطة الادارية و السلطة القضائية اذا اقتضى الحال بالأشياء المضبوطة التي توجد مع الموقوفين أو ترسل اليهم من الخارج أو يأتي بها الزائرون.