42
مادة 42 : عند وصول الموقوفين الى السجن يوضعون على الانفراد في حجرات الانتظار أو في الغرف القائمة مقامها الى ان يرسلوا الى القسم المختص بهم. تطبق عليهم معاملات الادخال الى السجن واخذ المقاييس البدنية وتجري عليهم اعمال التنظيف اللازمة ثم يرتدون اللباس الجزائي عند اللزوم.

