31
مادة 31 : الحراس مسؤولون عما يحدثه الموقوفين من التخريب والاضرار المختلفة اذا لم يخبروا بها حالا رئيس الحراس أو المدير. ويتحمل المدير أو رئيس الحراس نفس المسؤولية اذا اهمل اخبار المتصرف بالأمر.
التشريعات السورية
31
مادة 31 : الحراس مسؤولون عما يحدثه الموقوفين من التخريب والاضرار المختلفة اذا لم يخبروا بها حالا رئيس الحراس أو المدير. ويتحمل المدير أو رئيس الحراس نفس المسؤولية اذا اهمل اخبار المتصرف بالأمر.