التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

22

مادة 22 : توضع النساء المسجونات في جناح خاص ويناط امر مراقبتهن بنساء يكلفن بنفس الوظائف المسندة الى الحراس توضع الحارسات تحت سلطة المدير أو رئيس الحراس وعند غياب الحارسة أو عند استحالة قيامها موقتا بوظيفتها تقوم مقامها زوجة احد الحراس أو شخص اخر مقبول لدى المتصرف.