التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

16

مادة 16 : يجب على المدير أو رئيس الحراس في أي ساعة كانت من النهار أو من الليل ان يسلم بدون اقل تأخير الى موظفي القوة العامة الموقوفين الذين تقرر نقلهم والمطرودين الذين يجب اعادتهم الى الحدود والموقوفين الحديثي السن الواجب نقلهم الى دور الاصلاح. يسلم المدير ايضا الى الموظفين المذكورين خلاصة عن الاحكام الصادرة بحق المنقولين وعن قرارات التخلية والاوراق الاخرى المتعلقة بهم. وعليه ايضا ان يسلم الى نفس الموظفين النقود والجواهر والاشياء ذات القيمة العائدة للمنقولين وترفق هذه الاشياء بجدول يقطع من السجل الممسوك خصيصا لهذا الامر ويعطى وصول بها للمدير أو رئيس الحراس. يحظر على المدير أو رئيس الحراس ان يخرج موقوفا تحقق للطبيب انه مصاب بمرض شديد. لا ترسل الى السجن المركزي النساء الحوامل المحقق حملهن من قبل الطبيب وفقا للأصول وكذلك النساء اللواتي يترك لهن امر ارضاع اطفالهن بناء على رأي طبيب. يجوز ايضا ان يترك الاطفال تحت عناية امهاتهم بعد الفطام حتى السنة الرابعة من عمرهم حيث تبقى الام ايضا في سجن اللواء.