125
مادة 125 : فضلا عن الاحكام العامة المنصوص عليها في هذا النظام يصدر المتصرف بناء على اقتراح المدير أو رئيس الحراس قرارا يعين فيه وسائل النظام الداخلي والانضباط المحلي (خصوصا في حال الحريق) وتفصيلات النظام الواجب اجراؤها في كل سجن (ساعات القيام والمنام والطعام والنزهة) وغير ذلك من الاعمال العلمية التي يقوم بها السجناء وعدد الزيارات الواجب على موظفي السجن اجراؤها كل اسبوع للمسجونين وكذا ايام وساعات زيارة المسجونين من قبل اسرتهم الخ…

