التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

123

مادة 123 : يؤمن الدرك دخول الموقوفين أو غيرهم من الاشخاص الذين يجوز لهم دخول السجن باي صفة كانت وخروجهم بصورة عادلة. والدرك يسهر خاصة على ان لا يحصل تبديل بين الأشخاص عند الخروج ويلاحظ بصورة عامة وسائل الصلة على انواعها بين الخارج وداخل السجن ويمنع الاتجار بأية صورة كانت وخصوصا الاتجار بالسلاح والمخدرات.