123
مادة 123 : يؤمن الدرك دخول الموقوفين أو غيرهم من الاشخاص الذين يجوز لهم دخول السجن باي صفة كانت وخروجهم بصورة عادلة. والدرك يسهر خاصة على ان لا يحصل تبديل بين الأشخاص عند الخروج ويلاحظ بصورة عامة وسائل الصلة على انواعها بين الخارج وداخل السجن ويمنع الاتجار بأية صورة كانت وخصوصا الاتجار بالسلاح والمخدرات.

