118
مادة 118 : يعين وزير الداخلية لكل سجن ولكل ديانة بناء على اقتراح المتصرف رجال الدين الذين يجوز دخولهم على الموقوفين بناء على طلبهم.
التشريعات السورية
118
مادة 118 : يعين وزير الداخلية لكل سجن ولكل ديانة بناء على اقتراح المتصرف رجال الدين الذين يجوز دخولهم على الموقوفين بناء على طلبهم.