التشريعات السورية

113 · المادة 113

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

113

مادة 113 : في آخر كل سنة ينظم الطبيب تقريرا عاما عن حالة السجناء الصحية وعن اسباب الامراض التي اصابتهم وطبيعتها. يرسل التقرير المذكور الى رئيس اطباء اللواء والى المتصرف فيحيله هذا الى وزير الداخلية مشفوعا بملاحظاته.