111
مادة 111 : اذا شاهد الطبيب اثناء زيارته السجن عوامل ضارة بالصحة يشير اليها في السجل النظامي ويبدي رأيه بخصوص الوسائل اللازمة لتلافيها. يجب على المدير أو رئيس الحراس ان يرفع ملاحظات الطبيب الى المتصرف.
التشريعات السورية
111
مادة 111 : اذا شاهد الطبيب اثناء زيارته السجن عوامل ضارة بالصحة يشير اليها في السجل النظامي ويبدي رأيه بخصوص الوسائل اللازمة لتلافيها. يجب على المدير أو رئيس الحراس ان يرفع ملاحظات الطبيب الى المتصرف.