التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
1222
الرقم
1929
السنة
ساري
الحالة

108

مادة 108 : يضاف الى فراش كل مريض منضدة ليلية وسرموجة (بانطوفل) وكرسي قش وايضا الادوات الصغيرة اللازمة للعناية بالمرضى كخشب التمريض وكؤوس الزهور وكأس الماء.