106
مادة 106 : تنشأ حجرة للتمريض في كل محل توقيف. اما في السجن المركزي وفي سجون اللواء فتنشا بصورة تمكن من استعمالها كمستشفى للموقوفين في هذه المؤسسات أو للموقوفين الذين قد ينقلون اليها من محال التوقيف في الأقضية تطبيقا لأحكام المادة السابعة. يؤخذ رأي الطبيب عند انتقاء الموقوفين المرشحين لوظيفة ممرض. اعمال التبخير تقوم بها دوائر الصحة والاسعاف العام. كافة اثمان الادوية اللازمة ومواد التطهير والتبخير وبصورة عامة جميع المصاريف اللازمة لإنشاء وسير حجرات تمريض السجون تصرف من موازنة دوائر السجون.

