100
مادة 100 : يمكن استخدام السجناء بأعمال البناء أو ما يشابهها داخل السجون أو وضعهم تحت امرة الوزارات والسلطة العسكرية والبلديات لاستخدامهم في اشغال تعود للنفع العام خارج المؤسسات المركزية أو السجون. تتحمل الدائرة التي تستخدم السجناء نفقات نقلهم وتقدم لهم الطعام ومحل المبيت ليلا ويجب ان يجري نقلهم بصورة اضطرارية بالعجلات عندما تتجاوز المسافة عشرة كيلومترات. تدفع الدائرة التي تستخدم السجناء اجرة يومية قدرها عشرة قروش سورية لكل منهم. على كل دائرة ترغب في استخدام السجناء ان ترفع الى وزارة الداخلية طلباً تبين فيه:ـ أولا: عدد السجناء الذي تحتاج اليه. ثانيا: وسائل المحافظة التي لديها لا جل حراستهم. يتضمن مجرد قبول إحدى الدوائر استخدام السجناء بأنها تعهدت بمراعاة جميع أحكام هذا المرسوم.

