التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

3

مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقيات المتعلقة بمرور النفط من القطر العربي السوري تخضع للرسوم التالية كل سفينة يزيد محمولها عن خمسة أطنان قادمة من البحر ماخرة عبابه تدخل أياً من موانئ الجمهورية العربية السورية أو ترسو داخل مياهها الإقليمية. ‌أ. رسوم الوصول. ‌ب. رسم المنائر. ‌ج. رسم تصريح السفر.