التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

11

يخضع إنشاء السفن في الجمهورية العربية السورية لترخيص رسمي يمنح من قبل المديرية ولا يستوفى أي رسم عن هذا الترخيص.