التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
68
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

10

‌أ. تعفى من الرسوم المحددة في المواد ( 4 و 5 و 6 و 7 ) من هذا المرسوم التشريعي السفن التالية: 1- السفن الحربية. 2- السفن التي لا تقوم بأعمال تجارية. 3- السفن المخصصة للتدريب. 4- سفن الصيد، وذلك عن فترة عملها في الصيد. 5- العائمات العائدة ملكيتها لشركات المرافئ والمؤسسات العامة وشركات القطاع العمل التي تعمل في القطاع الملاحي. ‌ب. تعفى من الرسوم المحددة في المادة ( 6 ): ¨ السفن الشراعية فقط ولو كانت مجهزة بآلة مسيرة إذا كانت حمولتها لا تزيد عن خمسة أطنان. ‌ج. تعفى من الرسم المحددة في المادتين ( 7 و 8 ): ¨ الزوارق المخصصة للرياضة في حال عائديتها للأندية الرياضية المعترف بها على أن لا تستغل هذه الزوارق للإيجار أو الاستثمار. ‌د. تعفى من الرسوم المحددة في المادتين ( 4 و 6 ) السفن التالية: ¨ السفن التي تلجأ إلى الميناء بسبب رداءة الطقس أو بقصد طلب المساعدات الطبية أو إنزال منقذين من البحر. شريطة أن لا تزاول عملاً تجارية في الميناء أو تزود فيه بالوقود أو التموين وأن تكون طيلة وجودها في الميناء على أهبة الاستعداد لمغادرته فور انتهاء مهمتها أو زوال السبب الذي دعاها إلى اللجوء. ¨ السفن التي تعود إلى الميناء خللا 24 ساعة من وقت خروجها الوارد في تصريح السفر وذلك بقصد – ضبط البوصلة – أو إجراء تجربة للمحركات والآليات الخاصة بها أو إلقاء فضلات أو التخلص من صابورة ملوثة. ‌ه. تعفى من الرسوم المحددة في المواد ( 4 و 5 و 6 ) السفن التالية: ¨ السفن التي تعود إلى الميناء مضطرة – بعد مغادرتها المياه الإقليمية دون أن تمر بميناء آخر شريطة أن تكون عودتها بسبب رداءة الطقس أو حدوث تلف بها أو بمحركاتها أو بقصد إعادة متسللين غليها أو طلب مساعدة طبية أو إنزال منقذين من البحر على أن لا تزاول عملاً تجارياً في الميناء أو تزويد بالوقود إلا لضرورة الإصلاح. وأن تكون على أهبة الاستعداد لمغادرة الميناء فور زوال الأسباب المذكورة أعلاه. ويتوجب على السفن الملتجئة أن تقدم لرئاسة الميناء خلال أربع وعشرين ساعة من وصولها تصريحاً يتضمن السباب الموجبة للجوئها.