التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1570
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

4

أ- يخضع تحديد قيمة المساكن الشعبية للرقابة اللاحقة للجهاز المركزي للرقابة المالية حسب النصوص النافذة والأصول المقررة لديه. ب- على الجهة الإدارية بعد تحديد كلفة أي مشروع وكلفة أي مسكن فيه، أن تنظم إضبارة خاصة بمحتويات حساب هذه الكلفة وإعلام الجهاز المركزي للرقابة المالية بإنجاز الحساب وجاهزيته للمراجعة وبمكان وجوده وتعلم وزارة الإسكان والمرافق بذلك. وإذا لم يباشر الجهاز المركزي بتدقيق الحسابات خلال مدة شهرين من تاريخ إبلاغه بجاهزيتها للتدقيق تعتبر هذه الحسابات مدققة ومغلقة (1).