التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1570
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

2

أ- تحدد الجهة الإدارية قيمة المشروع على أساس المصاريف التالية: 1. نفقات البناء بما فيها الدراسات. 2. قيمة المقاسم التي تشاد عليها المساكن أو بدلات ونفقات الاستملاك حسب الحال. 3. ما يعادل نصيب هذه المساكن من نفقات المرافق العامة إلا إذا حدد سعر أساسي لبيع المقاسم التي أنشئت عليها هذه المساكن وأدخل في الثمن ما يصيبها من هذه النفقات. 4. فائدة رأس المال المستقرض المستعمل في تمويل المشروع. 5. نفقات الإدارة بنسبة 5% خمسة بالمائة من المبالغ الواردة في البنود 1، 2، 3. ب- في حال تعذر معرفة مقدار أية نفقة من هذه النفقات يمكن للإدارة أن تعتمد في إجراء حساب هذه النفقة على تقديرات يقرها رئيس الجهة الإدارية.