12
يشترط في طالب الشراء ما يلي: أ- أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القرار. ب- أن يكون مقيماً ضمن منطقة الجهة الإدارية المنفذة للمشروع.
التشريعات السورية
12
يشترط في طالب الشراء ما يلي: أ- أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القرار. ب- أن يكون مقيماً ضمن منطقة الجهة الإدارية المنفذة للمشروع.